للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(السُّنَّةُ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ، إِزَارٍ وَقَمِيصِ وَلِفَافَةِ) لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ

وقال الشافعي: يستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة لفائف، لا قميص فيها ولا عمامة؛ لما روت عائشة أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، لا قميص فيها ولا عمامة، ولو زاد على ذلك قميصا وعمامة لا يكره؛ لأن ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب، ولو زاد عليها كره؛ لما روي أنه قال: «لا تُغالوا في الكفن فإنه يُسلَبُ سلبًا سريعًا» (١) كذا في تتمتهم (٢).

ولنا: حديث ابن عباس أنه كفن في ثلاثة أثواب فيها قميص (٣). وروى عبد الله بن المغفل أنه كفن في قميصه الذي مات فيه (٤). وروى البخاري ومسلم (٥) أن عبد الله بن أبي بن سلول سأل النبي أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه، فكفن فيه.

وفي الموطا: وروى [البراء] (٦) أنه كفن في سبعة أثواب؛ يعني: ثلاثًا سحولية: قميص وعمامة وسراويل، والقطيفة التي جعلت تحته (٧).


(١) أخرجه أبو داود (٣/ ١٩٩، رقم ٣١٥٤) من حديث علي وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ص: ٩٠٢، رقم ٦٢٤٧).
(٢) انظر: الأم للشافعي (١/ ٣٠٣)، والبيان للعمراني (٣/٤١).
(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ١٦٦، رقم ٣١٥٣) من حديث ابن عباس ، وسنده ضعيف فيه يزيد بن أبي زياد قال ابن حجر في التقريب (ص ٦٠١ رقم ٧٧١٧): ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن.
(٤) أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (٣/ ١٢٤، رقم ٤٠٩١) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه صدقة بن موسى، وفيه كلام وحديث عبد الله بن مغفل لم يخرجه العيني في البناية (٣/ ١٩٦) وبيض له.
وبنحوه أخرجه أبو داود (١٩٩٣، رقم ٣١٥٣) من حديث عبد الله بن عباس وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٥٤) بتفرد يزيد بن أبي زياد تغير وهذا من ضعيف حديثه.
(٥) أخرجه البخاري (٢/ ٧٦، رقم) ومسلم (٤/ ١٨٦٥، رقم ٢٤٠٠) من حديث ابن عمر .
(٦) كذا في النسخ وغالب ظني أنه البزار لأني لم أقف على هذا الحديث من رواية سيدنا البراء بن عازب بعد البحث، والعيني عندما نقل كلام المصنف في البناية (١٩٦٣) قال: وروى البزار فترجح ما ظننته.
(٧) رواه أحمد (١/ ٩٤، رقم ٧٢٨) والبزار (٢/ ٢٤٥، رقم ٦٤٦) عن علي مختصرا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/٢٣، رقم ٤٠٨٤): رواه أحمد والبزار، وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>