للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: (وَإِنْ كَانَ الإِمَامُ مُقِيمًا صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُولَى رَكْعَتَيْنِ، وَبِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ

طائفة ركعة، فكان له ركعتان، ولكل طائفة ركعة.

وقلنا: لكل طائفة ركعة مع النبي ، وركعة أخرى صلوها وحدها. كذا في المبسوط (١).

قوله: (وإن كان الإمام مقيمًا) إلى آخره: وإنما اختص الإمام؛ لأنه لو كان مقيمًا تصير صلاة من اقتدى به أربعًا، ولأن الإمام هو الخليفة أو السلطان، وفي الأداء يعتبر نيته لا نية الجندي. كذا في الخبازية (٢)، وبقولنا قال الشافعي (٣)، ومالك (٤)، وأحمد في المشهور (٥).

وعن مالك: لا تجوز صلاة الخوف في الحضر؛ لأن الشرع ورد بانتظار القوم معه مقدار ما يصلون ركعتين، وهاهنا تحتاج أن ينتظر مقدار ما يصلون ركعتين (٦).

ولنا: إطلاق الآية.

وقال أصحاب مالك: يجوز (٧)، وعند الشافعي: جعلهم أربع فرق، وصلى بكل فرقة ركعة، وانتظر حتى أتموا لأنفسهم ثلاث ركعات (٨).

قال الإسْبِيجابي: لو كان الإمام مسافرًا والقوم مقيمين؛ فالحال في الفجر والمغرب لا يتفاوت، وفي ذوات الأربع: يصلي بكل طائفة ركعة ويسلّم، ثم تجيء الطائفة الأولى فيصلون ثلاث ركعات بغير قراءة، والثانية ثلاثًا بقراءة (٩).

قال أبو بكر: وجعلهم أربع طوائف يؤدي إلى فساد صلاة الطوائف الثلاث


(١) المبسوط للسرخسي (٢/٤٦).
(٢) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٣/ ١٦٦).
(٣) انظر: الحاوي للماوردي (٢/ ٤٦٠)، والبيان للعمراني (٢/ ٥٠١).
(٤) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ٢٤١)، والتلقين للثعلبي (١/ ٥٢).
(٥) انظر: المغني لابن قدامة (٢/ ٣٠٢)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٢٤٥).
(٦) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ٢٤٠).
(٧) انظر: القوانين الفقهية لابن جزي (ص ٥٨)، والفواكه الدواني للنفراوي (١/ ٢٦٨).
(٨) انظر: الأم للشافعي (١/ ٢٤٥)، والحاوي للماوردي (٢/ ٤٦٦).
(٩) انظر: الجوهرة النيرة للزبيدي (١/ ١٠٠)، والبناية شرح الهداية للعيني (٣/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>