للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الشافعي (١)، وأحمد (٢)؛ لعموم قوله : «الجمعة على من يسمع النداء» (٣).

وقال مالك: تجب على من كان بقدر ثلاثة أميال من المصر (٤).

وفي الحقائق: والفتوى على قوله.

وعن الزهري: بقدر ستة أميال.

وعن ربيعة: بقدر أربعة أميال.

وعن أبي يوسف، وأبي ثور: تجب على من يبيت في أهله بعد أداء الجمعة، وإلا فلا، وروي ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأنس .

وقال بعض المشايخ: إذا كان بينه وبين الجامع مقدار فرسخين؛ تجب.

وقال الحسن البصري : تجب من مقدار أربعة فراسخ.

وفي فتاوى العصر: مصلي الجمعة في الرستاق لا ينوي الفرض؛ بل ينوي صلاة الإمام، ثم يصلي الظهر، وأيهما قدم؛ جاز في الرستاق الذي لا تجب فيه الجمعة بالاتفاق (٥).

قال صاحب القنية: وفيه إشارة إلى أنه يؤخر الظهر فيما اختلف [منه] (٦) في وجوبها.

قال: ويلزمه حضور الجمعة في القرى، ويعمل بقول علي : إياك وما


(١) انظر: الأم للشافعي (١/ ٢١٩)، والحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٤٠٤)، والمجموع للنووي (٤/ ٥٠١).
(٢) انظر: المغني لموفق الدين بن قدامة (٢/ ٢٤٢)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ١٩٦).
(٣) رواه أبو داود (١/ ٢٧٨، رقم ١٠٥٦) من حديث عبد الله بن عمرو ، وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء (٣/ ٥٨).
(٤) انظر: التلقين لعبد الوهاب الثعلبي (١/ ٥٢)، والكافي لابن عبد البر (١/ ٢٤٨)، والتاج والإكليل لمحمد بن يوسف المواق (٢/ ٥٣٤).
(٥) انظر: البحر الرائق لابن نجيم (٢/ ١٥٣).
(٦) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>