وقيل في الاستحسان: يجزئه عن تسليمة، وعليه قضاء ركعتين إن قام إلى الثالثة عمدًا، وإلا فلا؛ اعتبارا بالفرض، وهو المغرب، وبالشروع في الثالثة إن كان ساهيًا؛ لا يلزمه شيء؛ لأنه مظنون، وإن كان عامدًا؛ يلزمه قضاء ركعتين؛ كما في غيره من النوافل.
وفي النوازل: صلَّى التراويح ثلاثًا ثلاثًا، أحدًا وعشرين ركعة، بسبع تسليمات، ولم يقعد عند الثانية فيها سهوا؛ فعليه قضاء ركعتين عندهما (١).
وعند محمد: قضاء التراويح كلها، ولو تذكر وضم إلى الثالثة في المرة الأخيرة ركعة؛ جاز تراويحه ولا شيء عليه، ولو قال الإمام بعد السلام: صليت ركعتين، وقال القوم: ثلاثًا؛ قال أبو يوسف: يعمل بعلمه.
وقال محمد بقولهم، ولو شك وأخبره عدلان؛ يأخذ بقولهما، ولو شكوا أنه صلى عشر تسليمات أم تسعا؛ قيل: يوترون.
وقيل: يصلون بجماعة بتسليمة، والأصح: أداؤها فرادى؛ لأن الزيادة بالجماعة بدعة، وتركها أصلا ترك السنة.
ولو افتتح الوتر، فتابعه، ثم ظهر أنه يصلي التراويح؛ قال النسفي: أجزأه.
ويجوز اقتداء من يصلي التسليمة الأولى بغيرها، ولو صلى بعض التراويح مع الإمام، وفاته البعض؛ يوتر معه، ويقضي ما فاته.
وقيل: لا يوتر حتى يدرك الأكثر.
وعن عين الأئمة: يوتر وإن أدرك معه تسليمة (٢). ويقضي التراويح ما لم يدخل وقت تراويح آخر، وما لم يمض رمضان، والأصح: أنها لا تقضى، ولو ظهر لهم أنه فسد شفع في الليلة الماضية؛ ليس لهم قضاؤها.
قلت: وفيه نظر، ولو غلبه النوم، ويكره له التراويح معها، وكذا على