ولو صلى التراويح قاعدًا لا يجوز، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز؛ وهو المختار.
وفي جمل النوازل: لو صلاها الإمام قاعدًا لعذر والقوم قيام؛ فالأصح أنه يجوز بالإجماع؛ لأن الكل لو تركوا القيام يجوز، فإذا أتى البعض به؛ أولى أن يجوز، لكن المستحب للقوم أن يقعدوا عندهما خلافًا لمحمد، ولو قعد الإمام بغير عذر وقام القوم؛ فالأصح أنه يجوز أيضًا، ولو اقتدى في
التراويح بمن لا يؤدي التراويح؛ في الأصح: لا يصح.
وفي الْمُجْتَبى: لو صلى عشرين ركعة بتسليمة واحدة، وقعد على رأس كل ركعتين، فعندهما يجزئه عن أربع ركعات، وقيل: ركعتين، وعند أبي حنيفة: عن ثمان، وعلى قول عامة المشايخ: يجزئه عن التراويح كلها (١).
وفي العتابي: هو المختار.
وفي الْمُجْتَبى: لو صلَّى أربعًا بتسليمة، ولم يقعد على الثانية؛ ففي القياس: تفسد، ويقضي الترويحة، وهو قول محمد، وزفر، ورواية عن أبي حنيفة (٢).
وفي الاستحسان: وهو المشهور عنه، وهو قول أبي يوسف؛ يجزئه عن الترويحة، وقيل: عن تسليمة؛ وعليه الفتوى (٣).
وعن أبي بكر: لو قام إلى الثالثة، فتذكر قبل السجود؛ يقعد، وبعده يضم إليها أخرى، ويجزئه عن ترويحة، ولو صلَّى ثلاثًا، ولم يقعد عند الثانية؛ فسدت قياسًا واستحسانًا على الأصح، وعليه قضاء ركعتين؛ لأن التنفل بالثلاث لا يجوز (٤).