١٣٩٠٦ - عن سعيد بن جبير -من طريق عثمان بن المغيرة الثقفي- قال:{من استطاع إليه سبيلا} وإن مشى إليه أربعة أشهر (١). (ز)
١٣٩٠٧ - عن إبراهيم النخعي -من طريق ليث- قال: إنّ المَحْرَم للمرأة من السبيل الذي قال الله (٢). (٣/ ٦٩٢)
١٣٩٠٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {من استطاع إليه سبيلا}، قال: زادًا، وراحلة (٣). (٣/ ٦٩١)
١٣٩٠٩ - عن سعيد بن جبير -من طريق محمد بن سُوقَة- =
١٣٩١٠ - والحسن البصري -من طريق هشام- =
١٣٩١١ - وعطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيج-، مثله (٤). (٣/ ٦٩١)
١٣٩١٢ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله:{من استطاع إليه سبيلا}، قال: الزاد والراحلة، فإن كان شابًّا صحيحًا ليس له مال فعليه أن يؤاجر نفسه بأكله وعَقِبِه حتى يقضي حجته. فقال له قائل: كلَّف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو أن لبعضهم ميراثًا بمكة أكان تاركه؟ واللهِ، لانطَلَق إليه ولو حَبْوًا، كذلك يجب عليه الحج (٥). (ز)
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٧١٤. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٤، وابن أبي حاتم ٣/ ٧١٤. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٩٠ - ٩١. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٩٠ - ٩١. (٥) أخرجه ابن المنذر ١/ ٣٠٩، وابن جرير ٥/ ٦١٥، وابن أبي حاتم ٣/ ٧١٤ مختصرًا.