في ظاهر الرواية: جواز الأصم، استحسان، (والقياس ألا يجوز وهو رواية النوادر)؛ لأن الفائت جنس المنفعة كساقط الأسنان العاجز عن الأكل.
وجه الاستحسان مذكور في المتن.
وقيل: في الرواية [التي] قال: لا يجوز؛ محمولة على صمم أصلي ولابد أن يكون معه الخرس؛ [فإنه لا يسمع الكلام ولا يتكلم وهذا لا يجوز. ومراده من الرواية التي قال "لا يجوز" في صمم عارضي؛ فلا يكون معه الخرس] (١)
فيسمع عند المبالغة ورفع الصوت (٢).
وفي الجواهر: يجزئ الأعور، وقال عبد الملك: لا يجزئ وهو قول مالك (٣).
وفي المدونة: لا يجزئ أقطع اليد الواحدة أو أصبع أو مقطوع الأذنين أو أشل أو أبرص أو أجذم أو أخرس أو أعمى أو يابس الشق والهرم (٤)، وكذا عند الشافعي (٥)، وقال أشهب: يجزئ الأصم، واختلفوا في الخصي.
(١) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية والثالثة. (٢) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٧/٥)، والمحيط البرهاني لابن مازة (٣/ ٤٣٤). (٣) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٢/ ٥٥٥). (٤) المدونة لابن القاسم (٢/ ٣٢٧). (٥) انظر: البيان للعمراني (١٠/ ٣٦٧).