. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومثله في المفيد والمزيد، وشرح مختصر الكرخي والمبسوط والمحيط (١).
وأوجب الأوزاعي عليها كفارة الظهار.
في المحيط: ظاهر واستثنى يوم الجمعة؛ لم يجز تكفيره فيه في رواية الحسن.
ولو ظاهر يومًا أو شهرًا؛ صح تقييده ولا يبقى بعد مضي المدة.
ولو ظاهر إلى شهر؛ لم يصر مظاهرًا [فإنه يقع بعده.
ولو علق الظهار بشرط ثم أبانها، ثم وجد الشرط في العدة لا يصير مظاهرا بخلاف الإبانة] (٢) المعلقة.
قال: أنتِ علي كظهر أمّي في رجب ورمضان، فكَفَّر في رجب؛ أجزأه عنهما.
وفي شعبان ظاهر من امرأته ثم أشرك معها أخرى، أو قال: أنتِ علي مثل هذه، ينوي الظهار؛ صح، وكذا بعد موتها وبعد التكفير.
وفي الحاوي: يصح الظهار من المطلقة الرجعية ولا يصير عائدًا مع صحة الظهار حتى يراجعها، والقياس: ألا يصح الظهار منها؛ لأن وطئها عليه حرام، فكان صادقًا في التشبيه؛ فلم يكن منكرًا، فكانت كالمبانة عنده (٣). وعندنا: هي زوجة فلا إشكال.
ولو [قال] (٤): أنت أمي؛ لا يصير مظاهرًا.
وفي المغني: قال: أنا مظاهر، أو على الظهار؛ لا يصير مظاهرًا (٥).
وفي الخزانة: أنا منك مظاهر وقد ظاهرت منك؛ فهو مظاهر (٦).
(١) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٤/ ٢٥٢).
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٣) الحاوي الكبير للماوردي (١٠/ ٤١٦).
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٥) المغني لابن قدامة (٨/١١).
(٦) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/ ٢٣٠).