للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومثله في المفيد والمزيد، وشرح مختصر الكرخي والمبسوط والمحيط (١).

وأوجب الأوزاعي عليها كفارة الظهار.

في المحيط: ظاهر واستثنى يوم الجمعة؛ لم يجز تكفيره فيه في رواية الحسن.

ولو ظاهر يومًا أو شهرًا؛ صح تقييده ولا يبقى بعد مضي المدة.

ولو ظاهر إلى شهر؛ لم يصر مظاهرًا [فإنه يقع بعده.

ولو علق الظهار بشرط ثم أبانها، ثم وجد الشرط في العدة لا يصير مظاهرا بخلاف الإبانة] (٢) المعلقة.

قال: أنتِ علي كظهر أمّي في رجب ورمضان، فكَفَّر في رجب؛ أجزأه عنهما.

وفي شعبان ظاهر من امرأته ثم أشرك معها أخرى، أو قال: أنتِ علي مثل هذه، ينوي الظهار؛ صح، وكذا بعد موتها وبعد التكفير.

وفي الحاوي: يصح الظهار من المطلقة الرجعية ولا يصير عائدًا مع صحة الظهار حتى يراجعها، والقياس: ألا يصح الظهار منها؛ لأن وطئها عليه حرام، فكان صادقًا في التشبيه؛ فلم يكن منكرًا، فكانت كالمبانة عنده (٣). وعندنا: هي زوجة فلا إشكال.

ولو [قال] (٤): أنت أمي؛ لا يصير مظاهرًا.

وفي المغني: قال: أنا مظاهر، أو على الظهار؛ لا يصير مظاهرًا (٥).

وفي الخزانة: أنا منك مظاهر وقد ظاهرت منك؛ فهو مظاهر (٦).


(١) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٤/ ٢٥٢).
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٣) الحاوي الكبير للماوردي (١٠/ ٤١٦).
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٥) المغني لابن قدامة (٨/١١).
(٦) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>