ويكره أن يقول لامرأته: يا أُخيَّة؛ لورود النهي عن ذلك.
ولو أخر المظاهر التكفير؛ فلها مطالبته به، والقاضي يجبره عليه، وتمنع نفسها من القربان والمس والتقبيل.
ولو قال: قد كَفَرْتُ؛ صُدِّق ما لم يُعرف بالكذب.
وعن محمد: للمظاهر أن يُقبلها إذا قدم من السفر؛ للشفقة.
ولو أبي من التكفير بعد طلبها؛ يُحبس، فإن أبى؛ يضرب ولا يضرب في الدين، وللسلطان منعه من القربان حتى يُكَفِّر.
ولو قال لأجنبية أو مبانة: إن نكحتُكِ فأنتِ عليَّ كظهر أمي، فإذا تزوجها يصير مظاهرًا. وبه قال مالك، ولم ينعقد عند الشافعي وحكي عنه في القديم كقولنا.
ولو ظاهر منها فجُنَّ أو مات عقيبه؛ قالوا: لا يكون عائدًا، ولو أفاق هل تكون نفس الإفاقة عودًا؟ فعلى وجهين كالرجعة.
ولو قال: إن دخلت الدار فأنتِ عليَّ كظهر أمي، فكفّر قبل الدخول؛ يجزئه عند ابن الحداد، وقال: معظم أصحاب الشافعي لا يجزئه أيضًا.
ولو كرر الظهار في مجلس؛ فعليه لكل ظهار كفارة عندنا إلا أن ينوي التكرار والتأكيد للأول.
وفي مجالس؛ يتكرر إلا أن يُكَفِّر، وبه قال مالك.
وقالت الظاهرية:[في](١) المرتين تجب كفارة، ولا شيء في الثالثة، فإذا أعاد رابعة فعليه كفارتان، ولا شيء في الخامسة، فإذا قاله سادسة فعليه ثلاث كفارات؛ هكذا في كل مرتين كفارة (٢). وفساده لا يخفى على أحد، وانفرد بهذا القول ابن حزم.
(١) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٢) المحلى بالآثار لابن حزم (٢٠٠٩).