قوله:(قال ﵁: قال في الأصل) إلى آخره، وإنما قال هذا؛ لأن ما أورده في هذا الفصل مسائل الجامع، وليس في أصل رواية الجامع الصغير ذكر قوليهما؛ بل ذكر الرواية على قول أبي حنيفة لا غير، فذكر هذا ليبين أن ما ذكر في الجامع قول أبي حنيفة بدليل ما ذكر في الأصل.
وحاصل الاختلاف راجع إلى أصل الطلاق هل يتعلق بمشيئتها أم لا؟ عنده: لا يتعلق، وبه قال القفال من الشافعية (١).
وعندهما: يتعلق بها أصل الطلاق بأوصافه، وبه قال أبو علي من الشافعية (٢)، وأحمد (٣).
وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا قامت من مجلسها قبل المشيئة، فعنده: تقع واحدة رجعية، وعندهما لا يقع شيء، والمسألة مستقصاة في الأصول على الخصوص في بيان الوصول في شرح الأصول.
وعلى هذا الخلاف لو قال لعبده: أنت حر كيف شئت. يعتق عنده في الحال ولا مشيئة له، وعندهما لا يعتق قبل المشيئة، وبه قال الشافعي (٤).