وفي الذخيرة: لو عادت إلى دار الإسلام فلها النفقة والسكني، فيحمل ما ذكر في الجامع على أنه [حكم](١) بلحاقها.
وعن الشافعي وأحمد: لو عادت إلى الإسلام تعود نفقتها؛ لأنها لم تبن منه عندهما.
قوله:(سقطت نفقتها) في المبسوط (٢): سقطت لا لعين الردة؛ بل لأنها تحبس، والمحبوسة بحق لا تستوجب النفقة حال قيام النكاح، فكذا في العدة، حتى لو ارتدت ولم تحبس، بل هي في بيت الزوج، أو بانت فرجعت إلى بيت الزوج؛ فلها النفقة لعدم الحبس. أما [لو](٣) مكَّنت أو ارتدت بعد طلاق الرجعي فحبست أولا؛ فلا نفقة لها، فكانت الفرقة حاصلة بمعصية، فصارت كما لو ارتدت حال قيام النكاح، ووقعت الفرقة وسقطت النفقة ثم أسلمت، لا تعود النفقة.
وفي الذخيرة والمعتدة إذا خرجت من بيت العدة سقطت نفقتها، وهذا عندنا ما دامت على النشوز، فإذا عادت إلى بيت الزوج لها النفقة والسكنى، كما في حال قيام النكاح.
(١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية. (٢) المبسوط للسَّرَخْسِي (٥/ ٢٠٥). (٣) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.