قوله:(لا يباع على الحاضر)؛ لأن الحجر على الحر العاقل البالغ لا يجوز عنده.
وعلى قولهما: يبيع القاضي على الممتنع ولا يبيع على الغائب؛ لأنه لا يعرف امتناعه وينفق القاضي عليها من أجرة داره وعبده ودابته. وتصح الكفالة بالنفقة لا يجبر عند محمد، وعند أبي يوسف يجبر استحسانا. ذكره في جوامع الفقه.
وفي الخزانة: تصح الكفالة ولم يذكر خلافًا، فإن أطلق الضمان فهو على شهر عند محمد، وعند أبي يوسف على الأبد ما دام النكاح باقيًا، فإن ضمن كل شهر فهو على شهر واحد، وكذا عند كل شهر، فإن رجع بعد مضي الشهر لم يلزمه في الشهر الثاني.
وقال أبو يوسف: يلزمه أبدًا ولا يصح رجوعه، ولو طلقها يلزم الكفيل بنفقة العدة؛ لأنها نفقة النكاح، ولو وكل لها بنفقة كل شهر فأبرأته؛ صحت عن شهر واحد، وإن كفل بنفقة سنة لزمته في ذلك، وكذا لو قال: أبدًا، أو ما عشت.
قوله:(ويأخذ منها كفيلا): قال السَّرَخْسِيّ: هذا حسن، وإن لم يأخذه جاز. كذا ذكره في أدب القاضي للخصاف.