قيل: ذكر المرغيناني وقاضي خان، أن الآيسة لو أقرت بانقضاء عدتهن، ثم جاءت بولد لأقل من سنتين؛ ثبت نسب ولدها، فلم يتناول كل معتدة، إلا أن يؤول كل معتدة غير الآيسة.
قوله:(وإذا ولدت المعتدة) إلى آخره: ذكر في المبسوط هذه المسألة بقيدين: أحدهما: أن تكون بائنا أو ثلاثا. والثاني: أن ينكر الزوج الولادة، ولا حد ولا لعان على الزوج (٢).