يوسف، والأصح أنه ظهار عند الكل؛ لأن التحريم المؤكد بالتشبيه ظهار (١).
وكذا ذكر التمرتاشي أنه ظهار من غير ذكر خلاف. وفي شرح المختار كون الثابت بالإيلاء أدنى الحرمتين بالإجماع.
قوله:(يحتمل الوجهين) لا غير؛ لتصريحه بالحرمة، بخلاف المسألة الأولى فإنه يحتمل الكرامة أيضًا.
قوله:(ونوى به طلاقًا أو إيلاء) وفي المبسوط أو لم ينو شيئاً؛ فهو ظهار عند أبي حنيفة (٢)، وبه قال أحمد والشافعي في قول.
وفي قول: إن نوى طلاقًا؛ كان طلاقًا، وهو قول أبو يوسف ومحمد - يكون، غير أن عند أبي يوسف يكون طلاقًا وظهارًا إذا نوى الطلاق، وعند محمد لا يكون ظهارا ويكون طلاقًا فقط.
قوله:(يكونان)؛ أي: الطلاق والظهار؛ لأن الطلاق بقوله: علي حرام بنيته، والظهار بتشبيهها بالأم، ولا منافاة بينهما. ولكن هذا ضعيف؛ لأن الطلاق لما وقع بقوله " أنت علي حرام" بنيته كان متكلما بلفظ الظهار [بعد ما بانت، والظهار بعد البينونة لا يصح.
فإن قيل: الطلاق مع الظهار] (٣) ثنتان؛ بـ " أنت علي حرام".
(*) الراجح: قول محمد. (١) انظر: تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (٣/٥). (٢) المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/ ٢٢٩). (٣) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.