وفي الجواهر: المعتبر: نية المحلل دون المرأة والزوج الأول (١)، فيصير كاشتراطه في العقد فيفسد بها العقد، ولو نكح بشرط الطلاق يفسد النكاح ولم تحل، ويفسد أيضًا باشتراط عدم الوطء، فإذا فسد؛ فرّق قبل البناء وبعده بطلقة بائنة، ولها المسمى في الأظهر (٢).
وفي [البسيط](٣) لو شُرِطَ فيه طلاق: قيل: يبطل العقد كالمؤقت. وقيل: يلغو الشرط.
ولا خلاف في أنه لو قال: زوجتك بشرط ألا تتزوج عليها أو لا تتسرى أو لا تسافر بها؛ لا يفسد النكاح كله، ولو قال بشرط أن لا تطأها؛ اختلفوا فيه.
ذكر التمرتاشي: لو خافت ألا يطلقها الثاني فتقول: زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد، وقال الزوج: قبلت؛ جاز النكاح وصار الأمر في يدها.
قوله:(وهذا عندهما)(٤)؛ أي: عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو قول ابن عباس وابن عمر وإبراهيم والنخعي وأصحاب عبد الله بن مسعود (٥).
(وقال محمد: لا يهدم)(٦) وبه قال الشافعي (٧)، ومالك (٨)، وأحمد (٩)، وزفر وهو قول عمر وعلي وابن كعب وعمران ابن حصين وأبي هريرة (١٠)، فأخذ
(١) في الأصل: (المعتبر فيه المحلل والمرأة والزوج الأول) وما أثبتناه من النسخة الثانية. (٢) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٢/ ٤٣٨). (٣) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٤) في مطبوع الهداية: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف انظر المتن ص ٣٢٤. (٥) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٥/ ٢٤٢)، المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/ ٩٥). (٦) انظر المتن ص ٢٢٥. (٧) انظر: الأم للشافعي (٥/ ٢٦٦)، نهاية المطلب للجويني (١٣/ ٣١٢). (٨) انظر: التبصرة للخمي (٦/ ٢٦١٨)، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٢/ ٥٢٣). (٩) انظر: العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (ص: ٤٥٥)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٥/ ٤٣٧). (١٠) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٥/ ٢٤٢)، المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/ ٩٥).