الشبان بقول المشايخ من الصحابة، والمشايخ من الفقهاء بقول الشبان من الصحابة. ذكره في المبسوط (١). والمسألة مستقصاة في الأصول.
قوله:(أنها صادقة) عن الإمام السرخسي: لا يحل [له](٢) التزوج حتى يستفسرها؛ للاختلاف بين الناس في حلها بمجرد العقد (٣).
وفي التفاريق: تزوجها ولم يسألها، ثم قالت: ما تزوجت أو ما دخل بي؛ صُدِّقَتْ؛ إذ لا يُعلم ذلك إلا من جهتها، وفيه إشكال لأن إقدامها [على](٤) النكاح اعتراف منها بصحته؛ فكانت متناقضة؛ فينبغي أن [لا](٥) يقبل منها، كما لو قالت بعد التزوج بها: كنتُ مجوسية أو مرتدة أو معتدة أو منكوحة الغير أو محرمًا، أو كان العقد بغير شهود. ذكره في الجامع وغيره (٦)، بخلاف قولها «لم تَنْقَضِ» عَدْلٌ (٧).
ولو قال الزوج لها ذلك، وكذبته؛ تقع الفرقة كأنه طلق، ويجب المهر.
ولو قال المحلل بعد الدخول: كنت حلفت بطلاقها إن تزوجتها، هل تحل هي للأول؟ قلت: يبنى الأمر على غالب ظنها إن كان صادقًا عندها، وإن كان كاذبًا؛ تحل.
ولم يمر بي (٨)
وعن الفضلي: لو قالت: تزوجني فإني تزوجت غيرك وانقضت عدتي، فتزوجها، ثم قالت: ما تزوجتُ؛ صُدِّقت إلا أن تكون أقرت بدخول الثاني.
ذكره التمرتاشي (٩).
سئل نجم الدين النسفي عن رجل حلف بالثلاث (١٠) فظن أنه لم يحنث؛
(١) المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/ ٩٥). (٢) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٣) المبسوط للسرخسي (١٠/ ١٨٠). (٤) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٥) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٦) انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام (٤/ ١٨٥). (٧) وفي فتح القدير: (بخلاف قولها لم تنقض عدتي). (٨) وفي فتح القدير: (وفي النهاية: ولم يمر بي … ). (٩) انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام (٤/ ١٨٦). (١٠) في فتح القدير: عن رجل حلف بالطلاق الثلاث.