ولو ادعت فيه ظهور الصورة؛ فأقل مدته أربعة أشهر ولحظتان.
وفي البسيط: يشترط أكثر من مائة وعشرين يوما.
ولو طلقت في حيض أو نفاس لا يقبل في أقل من ستة وأربعين يوما وساعتين.
وعند أبي حنيفة لا يقبل في النفاس قولها في أقل من مائة يوم؛ لأن الحيض لا يكون في مدة النفاس، وإذا عاودها الدم في الأربعين كان نفاسًا (١).
وعنه: خمسة وثمانين يومًا (٢)، يزاد خمسة وعشرون يوما. والأول رواية الحسن (٣).
وقيل: مائة وخمسة عشر يومًا (٤)، ويزاد طهر خمسة عشر يوما.
وقال أبو يوسف: خمسة وستون؛ [لأن] أحد عشر نفاس (٥).
وقال محمد: أربعة وخمسون وساعة، وهي النفاس (٦).
(١) البسيط للغزالي (١٠١١). (٢) وهذا من رواية محمد، لأن أقل النفاس خمسة وعشرون يوما، وثلاثة أطهار بخمسة وأربعين يوما، وثلاث حيض بخمسة عشر يوما. المبسوط للسَّرَخْسِي (٣/ ٢١٧). (٣) أي: لا تصدق في أقل من مائة يوم؛ لأنها تكون نفساء خمسة وعشرين يوما، وطاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا عشرة أيام، وطاهرًا خمسة عشر يوما، وحائضًا عشرة أيام، وطاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا عشرة أيام، فذلك مائة يوم. شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٥/ ١٤٧). (٤) وهذا من رواية أبي سهل الفرائضي؛ حيث جعل نفاسها أربعين يوما، ثم بعد النفاس طهر خمسة عشر فذلك خمسة وخمسون، إذا ضممت إليه ستين يوما كان مائة يوم وخمسة عشر يوما. المبسوط للسَّرَخْسِي (٣/ ٢١٨). (٥) أي: لأنها نفساء أحد عشر يوما؛ فمدة النفاس في العادة أكثر من مدة الحيض، وإن كان قد تكون ساعة، ثم جعلها طاهرا خمسة عشر يوما، وحائضًا ثلاثة أيام، وطاهرًا خمسة عشر يوما، وحائضًا ثلاثة أيام، وطاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا ثلاثة أيام، فذلك خمسة وستون يوما. شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٥/ ١٤٧). (٦) وذلك لأن أقل النفاس ساعة، ثم طهرت خمسة عشر يوما، وحاضت ثلاثة أيام، وطهرت خمسة عشر يوما، وحاضت ثلاثة أيام. شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٥/ ١٤٧).