للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي المبسوط: كل سقط لم يستبين رأسه (١)؛ لأنه في حكم الدم، وإن استبان بعض خلقه؛ تنقضي.

وفي الينابيع: لو خرج نصف بدنه غير الرأس تنقضي، ولو خرج النصفُ من البدن (٢) غير الرجلين فكذلك. قال محمد: نصف بدنه من إليتيه إلى منكبيه ولا يعتد بالرجلين والرأس (٣).

وفي الهاروني: لو خرج أكثر البدن؛ لا تصح الرجعة وتزوج بغيره.

وكان الشافعي يمتحن بالماء الحار فإن تحلل فهو دم وإلا فولد. ذكره في المبسوط (٤).

وفي الروضة: ادعت وضع سقط لا تُصدَّق في أقل من ثمانين يوما ولحظتين في ظاهر قول الشافعي، ولا تنقضي العدة قبل المضغة (٥).

وفي البسيط: ادعت سقوط لحم لم يظهر فيه التخطيط ففي الانقضاء قولان، ويشترط أن يكون أكثر من ثمانين يوما (٦).

وفي المغني: لا يقبل في وضع السقط في أقل من ثمانين يومًا (٧).

وفي الجواهر: ويستوي في الانقضاء: العلقة، والمضغة المخلقة وغير المخلقة، وكل ما يعرف النساء أنه حمل (٨).

وفي الزوجية: تنقضي بوضع ما ظهر فيه صورة آدمي، فإن لم يظهر؛ قولان.

ولو وضعت سقطأ أو مضغة إذ اكتفينا بها؛ صُدّقت بيمينها. وقيل: لا


(١) لا تنقضي به العدة؛ لأنه ليس له حكم الولد. المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/٢٦).
(٢) في الأصل: (الرجلين) وما أثبتناه من المحيط.
(٣) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٣/ ٤٦٠).
(٤) المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/٢٦).
(٥) روضة الطالبين للنووي (٨/ ٢١٨).
(٦) البسيط للغزالي (١٠١٢).
(٧) المغني لابن قدامة (٧/ ٥٢٧).
(٨) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٢/ ٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>