وفي المبسوط: كل سقط لم يستبين رأسه (١)؛ لأنه في حكم الدم، وإن استبان بعض خلقه؛ تنقضي.
وفي الينابيع: لو خرج نصف بدنه غير الرأس تنقضي، ولو خرج النصفُ من البدن (٢) غير الرجلين فكذلك. قال محمد: نصف بدنه من إليتيه إلى منكبيه ولا يعتد بالرجلين والرأس (٣).
وفي الهاروني: لو خرج أكثر البدن؛ لا تصح الرجعة وتزوج بغيره.
وكان الشافعي يمتحن بالماء الحار فإن تحلل فهو دم وإلا فولد. ذكره في المبسوط (٤).
وفي الروضة: ادعت وضع سقط لا تُصدَّق في أقل من ثمانين يوما ولحظتين في ظاهر قول الشافعي، ولا تنقضي العدة قبل المضغة (٥).
وفي البسيط: ادعت سقوط لحم لم يظهر فيه التخطيط ففي الانقضاء قولان، ويشترط أن يكون أكثر من ثمانين يوما (٦).
وفي المغني: لا يقبل في وضع السقط في أقل من ثمانين يومًا (٧).
وفي الجواهر: ويستوي في الانقضاء: العلقة، والمضغة المخلقة وغير المخلقة، وكل ما يعرف النساء أنه حمل (٨).
وفي الزوجية: تنقضي بوضع ما ظهر فيه صورة آدمي، فإن لم يظهر؛ قولان.
ولو وضعت سقطأ أو مضغة إذ اكتفينا بها؛ صُدّقت بيمينها. وقيل: لا
(١) لا تنقضي به العدة؛ لأنه ليس له حكم الولد. المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/٢٦). (٢) في الأصل: (الرجلين) وما أثبتناه من المحيط. (٣) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٣/ ٤٦٠). (٤) المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/٢٦). (٥) روضة الطالبين للنووي (٨/ ٢١٨). (٦) البسيط للغزالي (١٠١٢). (٧) المغني لابن قدامة (٧/ ٥٢٧). (٨) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٢/ ٥٤٢).