للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ وَلَدَت مِنهُ، وَقَالَ: لَم أُجَامِعهَا فَلَهُ الرَّجْعَةُ) لأنَّ الحَبَلَ مَتَى ظَهَرَ فِي مُدَّة يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مِنهُ جُعِلَ مِنْهُ لِقَولِهِ : «الوَلَدُ

الشافعي أو قول منه (١).

والمذهب الخامس: قال أبو ثور: لا تصدق في أقل من سبعة وأربعين يوما، على أن أقل الحيض يوم، وأقل الطهر خمسة عشر يومًا (٢).

والمذهب السادس: قاله مالك في الجواهر: أربعون يوما (٣).

والسابع: قاله إسحاق بن راهويه وأبو عبيد: إن كان لها أقراء معلومة يعرفها بطانة أهلها؛ تُصدق على [ما] (٤) تشهد به، وإلا؛ تصدق في أقل من ثلاثة أشهر (٥).

والثامن: أقله تسعة وعشرون يومًا. قالته الحنابلة، وقالوا: هذا إن قلنا أقل الطهر ثلاثة عشر يوما. وإن قلنا خمسة عشر يوما؛ تزداد أربعة أيام فيكون ثلاثة وثلاثين.

قالوا: وإن قلنا القرء الطهر، [وأقل الطهر] (٦) ثلاثة عشر يوما؛ تنقضي عدتها بثمانية وعشرين يوما، وإن قلنا: أقل الطهر خمسة عشر يوما؛ يزداد على ذلك أربعة أيام فيصير اثنين وثلاثين (٧).

فصارت المذاهب فيه أحد عشر؛ ذكر بعضه ابن المنذر في الإشراف، وبعضه في المغني لابن قدامة من الحنابلة (٨).


(١) انظر: نهاية المطلب للجويني (١٤/ ٣٤٠)، حلية العلماء للشاشي (٧/ ٣٢٠).
(٢) انظر: الإشراف لابن المنذر (٥/ ٣٨١).
(٣) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٢/ ٥٤٢).
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٥) انظر: الإشراف لابن المنذر (٥/ ٣٨١).
(٦) ما بين المعكوفتين زيادة من المغني.
(٧) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٥٢٥).
(٨) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٣٨٠٥)، المغني لابن قدامة (٧/ ٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>