يكن دخل بها ففيه روايتان في رواية: الثاني أحق بها (١).
(العالمة به)؛ أي: بانقضاء العدة.
قوله:(أو يمضي عليها وقت صلاة) في الينابيع: يمضي عليها وقت أقرب عليها مع القدرة على الاغتسال (٢).
قيل: فيما إذا تمت عشرة أيام؛ لا تحتاج إلى الانقطاع في الانقضاء وانقطاع الرجعة؛ لأن ما زاد على العشرة استحاضة.
إلا إذا كان لها عادة؛ تُرَدُّ إلى أيام عادتها؛ فيجوز أن تنقضي عدتها قبل العشرة (٣) إذا لم ينقطع على العشرة.
(حكم من أحكام الطاهرات) وهو وجوب الصلاة (بمضي) الوقت مع القدرة على الاغتسال، وفيه خلاف زفر.
(بخلاف ما إذا كانت كتابية)؛ حيث تنقطع بنفس الانقطاع؛ لأنها لا تكلف للاغتسال ولا تجب عليها الصلاة.
ولو اغتسلت بسؤر الحمار مع وجود الماء المطلق؛ تنقطع الرجعة لكنها لا تصلي معها حتى تغتسل بالماء المطلق أو تتيمم؛ لاحتمال نجاسة ذلك الماء
(١) حلية العلماء للشاشي (٧/ ١٢٨). (٢) وفي البناية: أو يمضي عليها وقت أقرب الصلاة. (٥/ ٤٦٣). (٣) وفي البناية: إلا إذا كان لها عادة تزيد على أيام عادتها، فيجوز أن تنقضي عدتها على العشرة. (٥/ ٤٦٣).