وعن أبي يوسف في الجارية روايتان، في رواية: تكون إجازة ولا تكون رجعة، وفي رواية: لا تكون رجعة ولا إجازة (١).
ولو تزوجها في العدة تكون رجعة عند محمد خلافًا لأبي حنيفة، وعن أبي يوسف روايتان، قال أبو جعفر: وبقول محمد نأخذ (٢).
وفي الينابيع: وعليه الفتوى، وفي القنية: والفتوى أنه رجعة (٣).
لأبي حنيفة: أن إنشاء النكاح في المنكوحة لغو فلا يثبت ما في ضمن اللغو (٤).
ولو تزوجها ووطئها لا يصير مراجعًا؛ لأن الوطء عليه كوطء الأجنبية.
وفي الجواهر: تحصل الرجعة بالوطء والاستمتاع بالنية، وبغير النية لا تحصل (٥).
وفي المقدمات: تحصل الرجعة بالوطء والقبلة والمباشرة للذة، وأما الدخول عليها والأكل معها إذا نوى بذلك الرجعة؛ صح على رواية المنع ولا يصح على رواية الإباحة، والصحيح صحة الرجعة بمجرد النية، ولو انفرد اللفظ بلا نية لا تصح الرجعة ديانة (٦).
لو قال: إن جامعتكِ فأنتِ طالق، فجامعها؛ تكون رجعة عند محمد. وبه قال زفر.
وقال أبو يوسف: لو أدخله ثم أخرجه؛ يصير مراجعا. وقد مر الخلاف على العكس فيه.
وفي المحيط: يستحب أن يراجعها بالقول حتى يكون مجمعًا عليها (٧)،