للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال مالك (١) وإسحاق: إن أراد به الرجعة؛ فهو رجعة.

وقال الشافعي (٢) وأبو ثور والظاهرية (٣): الجماع ليس برجعة ولا يكون إلا بالقول.

وأحمد: مضطرب (٤).

وفي الحلية: رجعة عند أبي حنيفة وأحمد (٥).

وفي المبسوط والذخيرة: التقبيل بشهوة، والنظر إلى داخل فرجها بشهوة؛ رجعة، ولم يقيد الشهوة في التقبيل في الكتاب (٦).

وفي البدائع: وهو قول محمد المرجوع إليه، وأما النظر إلى موضع الجماع من دبرها؛ فليس برجعة على قياس قول أبي حنيفة (٧).

وفي النوادر: النظر إلى الدبر ليس برجعة. واختلف في الوطء في الدبر؛ قيل: ليس برجعة إليه أشار القدوري، والفتوى على أنه رجعة (٨).

ويكره التقبيل واللمس بغير شهوة؛ فدل على أنهما لا يكونا رجعة.

ولو قَبَّلَتْ زوجها بشهوة أو نظرت إلى فرجه بشهوة وعلم الزوج بذلك وترَكَها حتى فعلت ذلك؛ فهي رجعة.

وإن كان ذلك اختلاسًا منها لا بتمكينه؛ قال السروجي وشيخ الإسلام: إنه رجعة عند أبي حنيفة ومحمد خلافًا لأبي يوسف، وقال الحلواني عن محمد: فيه روايتان. والظاهر عن أبي يوسف أنه مع أبي حنيفة -رحمهما الله-. ذكر ذلك في الذخيرة (٩).


(١) انظر: التبصرة للخمي (٦/ ٢٤٩٩).
(٢) انظر: الأم للشافعي (٥/ ٢٦٠).
(٣) المحلى لابن حزم (١٠/١٩).
(٤) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٥/ ٤٥٠).
(٥) حلية العلماء للشاشي (٧/ ١٢٥).
(٦) المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/٢١).
(٧) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٨٢).
(٨) انظر: تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (٢/ ٢٥١).
(٩) الذخيرة البرهانية لابن مازة (٤/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>