وفي الحاوي عزاه إلى محمد بن مقاتل قاضي قضاة بغداد.
وفي البسيط: أربعة ألفاظ متفق عليها وهي: راجعتها، وارتجعْتُ، [ورجَّعْتُ](١)، وردَدْتُ (٢).
وفي الروضة: في حصول الرجعة براجعتكِ بغير نية؛ قولان (٣).
لمالك: كنكاح الهازل. ذكره في الجواهر (٤).
وفي البسيط: في رددتكِ إليَّ أو إلى نكاحكِ أو إلى عصمتي؛ هذه الصلة تشترط في الارتجاع، والمراجعة؛ لا يشترط ذكر الصلة (٥).
واختلفوا في الإمساك والنكاح والتزويج (٦).
وفي الذخيرة: لو قال: راجعتك بمهر ألف درهم إن قبلت؛ صح وإلا فلا؛ لأنها زيادة في المهر فيشترط قبولها (٧).
وفي المرغيناني والحاوي قال: راجعتكِ على ألف قال أبو بكر: لا تجب الألف ولا تصير زيادة في المهر؛ كما في الإقالة (٨).
قوله:(وهذا عندنا)، قال ابن المنذر (٩): الجماع رجعة عند بن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وطاووس والزهري والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وجابر والشعبي وسليمان التيمي ﵏.
(١) ما بين المعكوفتين زيادة من بسيط الغزالي. (٢) البسيط للغزالي (١٠١٧). (٣) روضة الطالبين للنووي (٨/ ٢١٥). (٤) اعقد الجواهر الثمينة (٢/ ٥٤١). (٥) البسيط للغزالي (١٠١٧). (٦) البسيط للغزالي (١٠١٨). (٧) الذخيرة البرهانية لابن مازة (٤/ ٣٢٥) والمسألة إذا راجعها على مهر زائد عن مهرها. (٨) انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام (٤/ ١٥٩)، البناية شرح الهداية للعيني (٥/ ٤٥٦). (٩) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٥/ ٣٧٩).