للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خِلَافَ فِيهِ بَينَ الأَئِمَّةِ. قَالَ: (أَوْ يَطَأَهَا أَوْ يُقَبِّلَهَا، أَوْ يَلمَسَهَا بِشَهْوَةِ، أَوْ يَنظُرَ إِلَى فَرِجِهَا بِشَهْوَةِ) وَهَذَا عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ: لَا تَصِحُ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِالقَولِ مَعَ القُدرَةِ عَلَيْهِ،

وفي الحاوي عزاه إلى محمد بن مقاتل قاضي قضاة بغداد.

وفي البسيط: أربعة ألفاظ متفق عليها وهي: راجعتها، وارتجعْتُ، [ورجَّعْتُ] (١)، وردَدْتُ (٢).

وفي الروضة: في حصول الرجعة براجعتكِ بغير نية؛ قولان (٣).

لمالك: كنكاح الهازل. ذكره في الجواهر (٤).

وفي البسيط: في رددتكِ إليَّ أو إلى نكاحكِ أو إلى عصمتي؛ هذه الصلة تشترط في الارتجاع، والمراجعة؛ لا يشترط ذكر الصلة (٥).

واختلفوا في الإمساك والنكاح والتزويج (٦).

وفي الذخيرة: لو قال: راجعتك بمهر ألف درهم إن قبلت؛ صح وإلا فلا؛ لأنها زيادة في المهر فيشترط قبولها (٧).

وفي المرغيناني والحاوي قال: راجعتكِ على ألف قال أبو بكر: لا تجب الألف ولا تصير زيادة في المهر؛ كما في الإقالة (٨).

قوله: (وهذا عندنا)، قال ابن المنذر (٩): الجماع رجعة عند بن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وطاووس والزهري والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وجابر والشعبي وسليمان التيمي .


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من بسيط الغزالي.
(٢) البسيط للغزالي (١٠١٧).
(٣) روضة الطالبين للنووي (٨/ ٢١٥).
(٤) اعقد الجواهر الثمينة (٢/ ٥٤١).
(٥) البسيط للغزالي (١٠١٧).
(٦) البسيط للغزالي (١٠١٨).
(٧) الذخيرة البرهانية لابن مازة (٤/ ٣٢٥) والمسألة إذا راجعها على مهر زائد عن مهرها.
(٨) انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام (٤/ ١٥٩)، البناية شرح الهداية للعيني (٥/ ٤٥٦).
(٩) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٥/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>