. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سليمان، والحارث العكلي.
والقول الثالث: ترثه بعد العدة ما لم تتزوج بآخر. وهو قول: ابن أبي ليلى، وابن حنبل (١)، وإسحاق، وأبي عبيد.
والقول الرابع: ترثه وإن تزوجت بعشرة. وهو قول مالك (٢)، والليث في رواية.
والخامس: ترثه ويرثها. وهو قول الحسن بن أبي الحسن البصري.
والسادس: إن صح منه ومات من مرض آخر؛ لا ترثه عندنا. وقال زفر وأحمد (٣) والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه: ترثه إذا مات قبل انقضاء العدة.
والسابع: يتوارثان إذا كان بها حمل، أو قصد المضارة. وهو قول عروة ابن الزبير.
والثامن: ترثه وتنتقل عدتها إلى عدة الوفاة ما لم تنكح. وهو قول الشعبي.
والتاسع: تعتد بأبعد الأجلين على ما يأتي. وهو قول أبي حنيفة ومحمد.
والعاشر: ترثه قبل الدخول ولها نصف المهر (٤) ولا عدة عليها. وبه قال: مالك (٥)، ومجاهد.
والحادي عشر: لها الميراث وجميع الصداق قبل الدخول وعليها العدة. وبه قال أحمد (٦)، وإسحاق، وأبو عبيد.
(١) انظر: الهداية للكلوذاني (ص ٤٦١)، والشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة (٧/ ١٨٢).(٢) انظر: التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي (٢/ ٣٦٢)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (ص ٧٨٩).(٣) انظر: الهداية للكلوذاني (ص ٤٦١)، المغني لابن قدامة (٦/ ٣٩٦).(٤) في النسخ: (ولها نصف الميراث).(٥) انظر: المدونة لابن القاسم (٢/ ٨٦)، الكافي لابن عبد البر (٢/ ٥٨٤).(٦) فيها أربع روايات. انظر: المغني لابن قدامة (٦/ ٣٩٦)، الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة (٧/ ١٨٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.