. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سليمان، والحارث العكلي.
والقول الثالث: ترثه بعد العدة ما لم تتزوج بآخر. وهو قول: ابن أبي ليلى، وابن حنبل (١)، وإسحاق، وأبي عبيد.
والقول الرابع: ترثه وإن تزوجت بعشرة. وهو قول مالك (٢)، والليث في رواية.
والخامس: ترثه ويرثها. وهو قول الحسن بن أبي الحسن البصري.
والسادس: إن صح منه ومات من مرض آخر؛ لا ترثه عندنا. وقال زفر وأحمد (٣) والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه: ترثه إذا مات قبل انقضاء العدة.
والسابع: يتوارثان إذا كان بها حمل، أو قصد المضارة. وهو قول عروة ابن الزبير.
والثامن: ترثه وتنتقل عدتها إلى عدة الوفاة ما لم تنكح. وهو قول الشعبي.
والتاسع: تعتد بأبعد الأجلين على ما يأتي. وهو قول أبي حنيفة ومحمد.
والعاشر: ترثه قبل الدخول ولها نصف المهر (٤) ولا عدة عليها. وبه قال: مالك (٥)، ومجاهد.
والحادي عشر: لها الميراث وجميع الصداق قبل الدخول وعليها العدة. وبه قال أحمد (٦)، وإسحاق، وأبو عبيد.
(١) انظر: الهداية للكلوذاني (ص ٤٦١)، والشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة (٧/ ١٨٢).(٢) انظر: التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي (٢/ ٣٦٢)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (ص ٧٨٩).(٣) انظر: الهداية للكلوذاني (ص ٤٦١)، المغني لابن قدامة (٦/ ٣٩٦).(٤) في النسخ: (ولها نصف الميراث).(٥) انظر: المدونة لابن القاسم (٢/ ٨٦)، الكافي لابن عبد البر (٢/ ٥٨٤).(٦) فيها أربع روايات. انظر: المغني لابن قدامة (٦/ ٣٩٦)، الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة (٧/ ١٨٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute