وفي المحيط: الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا. وكذا في المبسوط (١).
قوله:(وهو الصحيح) احتراز عما قال البعض: إنه إخراج وفيه معنى المعارضة.
وفي المحصول: أن الاستثناء مع المستثنى كالكلمة الواحدة؛ لعدم استقلاله بنفسه (٢).
وقيل: هو القاضي من الشافعية (٣).
وفي شرح المحصول للقرافي (٤): إخراج ما لولاه لظن دخوله تحت الصدر (٥).
وفي مقدمة الأصول لعبد الوهاب [من](٦) المالكية: وضع الاستثناء إخراج ما لولاه لانتظمه، وذكر الإخراج باعتبار الصلاحية في الدخول تحت الصدر (٧).
وفي المغني لابن قدامة الحنبلي: إنما هو مبين أن المستثنى غير مراد
بالكلام، فهو يمنع أن يدخل [فيه](٨) ما لولاه لدخل (٩).
وفي الميزان: لو لم [يكن](١٠) الاستثناء بيانًا؛ لأدى إلى التناسخ في
(١) المحيط البرهاني لابن مازة (٣/ ٢٨٩)، تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (٥/١٣). (٢) المحصول للرازي (٣/١٠). (٣) انظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري (٢/ ١٣٩)، الفائق في أصول الفقه للأرموي (١/ ٣٠٨). (٤) في الأصول: (للعراقي) وما أثبتناه موافق للمطبوع حيث لم أجد شرحا للعراقي؛ خاصة وأن الكاكي قبل العراقي. (٥) نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي (٢/ ٥١٣)، ولفظة (الصدر) ذكرت في الكتاب (اللفظ). (٦) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٧) انظر: البحر المحيط للزركشي (٤/ ٤٠١) ولفظة (الصدر) ذكرت في الكتاب (اللفظ) كسابقتها. (٨) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٩) المغني لابن قدامة (٧/ ٤١٩). (١٠) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.