(ولو ردت الأمر)[في اليوم](٢)، (بطل [أمر] (٣) ذلك اليوم ويكون الأمر) في يدها بعد الغد.
وفي قوله:(اليوم وغدًا)(٤) على عكس ذلك.
وفي شرح الوجيز في قوله: وغدًا أو بعد غد ينبغي أن يكون على الخلاف في أن التفويض تمليك أو توكيل فإن جعلناه تمليكا لم يحتمل التراخي كما في البيع، وإن جعلناه توكيلا فهو كما لو وكل إنسانًا في اليوم والغد وبعد الغد، وعلى هذا فله الرد في بعض الأيام دون بعض (٥).
وفي الحلية: فيه قولان:
أحدهما نص [عليه](٦) في الإملاء: أنه يجوز. وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.
وفي الجديد: لا يصح؛ تغليبًا لحكم التمليك (٧)، والتمليك المضاف إلى المستقبل لا يصح عنده.
(وقت من جنسهما)(٨) احتراز عن قولهما: اليوم وغدا؛ حيث يدخل الليل
(١) في الأصل: (لتدخل فيه الليلة) وما أثبتناه من النسخة الثانية. (٢) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٣) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٤) انظر المتن ص (١٧١). (٥) فتح العزيز في شرح الوجيز (١٥/ ٧٧). (٦) ما بين المعكوفتين زيادة من حلية العلماء (٧/٤٣). (٧) حلية العلماء (٧/٤٣). (٨) انظر المتن ص (١٧١).