دخولك الدار، والجزاء يعقب الشرط؛ فكان هذا إيقاعًا له بعد الموت، ولا ملك بعد الموت. (ملك النكاح ضروري)؛ لأن إثبات الملك على الحرة على خلاف القياس، وإنما يثبت ضرورة الحل؛ لبقاء النسل.
ولما طرأ عليه ملك اليمين (١) - وهو: الحل القوي؛ ينتفي الحل الضعيف. وفي تملك الشقص (٢) وإن كان لا يثبت الحل ولكن يثبت الملك؛ فقام مقام الحل؛ لأنه دليل عليه بخلاف المكاتب إذا اشترى منكوحته حيث لا يبطل النكاح؛ لأن الثابت له [في](٣) كسبه حق الملك، وحق الملك لا يمنع بقاء النكاح.
[(ولا بقاء له)؛ أي: للنكاح] (٤).
(مع المنافي لا من وجه)؛ أي: من حيث العدة.
(ولا من كل وجه)؛ أي: من حيث ملك النكاح. وبه قال الشافعي (٥)، ومالك (٦)، وأحمد (٧)، والظاهرية (٨).
(١) وهو قوله في المتن: (وَلَا ضَرُورَةَ مَعَ قِيَامِ مِلْكِ الْيَمِينِ). (٢) في الأصل: (وفي الملك الشخص) وما أثبتناه من النسخة الثانية. (٣) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٤) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٥) انظر: الأم للشافعي (٥/ ٢٦٨). (٦) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٣/ ٢١٧). (٧) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٣٨). (٨) انظر: المحلى بالآثار (٩/ ٣٥٥).