(للغا ذكر الثلاث)(١)؛ ولهذا لو قال: أنتِ طالق واحدة إن شاء الله؛ لا يقع شيء، فـ لو كان الوقوع بالوصف كان قوله: واحدة؛ فاصلا بين الاستثناء والمستثنى منه، فينبغي أن لا يعمل الاستثناء.
ولهذا لو صادفها العدد وهي ميتة؛ لا يقع سواء كان ثلاثًا أو واحدة.
فإذا كان [الوقوع](٢) بالعدد؛ وهو: الواحدة مثلا.
فلو أدخل الشك في الواحدة؛ تلغو الواحدة.
وقوله:(أنت طالق)(فلا يقع شيء) إلى آخر ما ذكر في المتن.
وإنما أطلق على الواحدة اسم العدد؛ لأنها أصل [العدد](٣).
والمراد بـ الوصف قوله:(أنت طالق).
(فليس بشيء)؛ أي: هذا القول؛ حتى لا يقع به طلاق. وبه قال الشافعي (٤)، ومالك (٥)، وأحمد (٦).
قوله:(منافية له)؛ أي: للطلاق؛ لأن معنى قوله (مع موتي): بعد موتي؛ لأن الطلاق معلق بوجود الموت؛ فصار الموت شرطًا، كما قال: أنت طالق مع
(١) المسألة بتمامها: (لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا؛ تطلق ثلاثا) ش: بالاتفاق، فعلم أن الوقوع بالعدد م: (ولو كان الوقوع) ش: أي وقوع الطلاق م: (بالوصف للغا ذكر الثلاث) ش: يعني لو كان بقوله: (أنتِ طالق) لما وقع الثلاث، فعلم أن الوقوع بالعدد لا بالوصف. البناية للعيني (٥/ ٣٣٤). (٢) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٣) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٤) انظر: البيان للعمراني (١٠/ ١٩٥)، روضة الطالبين للنووي (٨/ ١٤٢). (٥) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٤/ ٦٠)، منح الجليل للشيخ عليش (٤/ ١٢٣). (٦) انظر: الهداية للكلوذاني (ص: ٤٣٣)، الكافي لابن قدامة (٣/ ١٤٠).