الاستسقاء بركعتين وخطبتين مفردتين كذلك، وأنه لا بأس [.. (١) ..] الخطيب، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أقام الجمعة الثانية مع دوام المطر وذلك يدل على أن المطر وإن كان عذرًا في ترك الجمعة، فلا يحسن أن يتخلف جميع الناس ويعطلوا الجمعة.
[الأصل]
[٣٥٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أخبرني من لا أتهم، عن سليمان بن عبد الله بن عويمر الأسلمي، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: أصابت الناس سنة شديدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمرّ بهم يهودي فقال: أما والله لو شاء صاحبكم لمطرتم ما شئتم ولكنه لا يحب ذلك، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقول اليهودي فقال:"أو قدْ قال ذلك"؟
قالوا: نعم، قال:"إني لأستنصر بالسنة على أهل نجد، وإني لأرى سحابة خارجة من العين فأكرهها، موعدكم يوم كذا أستسقي لكم" قال: فلما كان ذلك اليوم غدا الناس فما تفرق الناس حتى أمطروا ما شاءوا، قال: فما أقلعت السماء جمعة (٢).
[الشرح]
سليمان بن عبد الله بن عويمر الأسلمي: ذكره البخاري في "التاريخ" قال: روى عنه: ابن أبي الزناد (٣).
(١) كلمة غير واضحة في "الأصل" ولعلها: بمقاطعة. (٢) "المسند" ص (٧٩). (٣) انظر "التاريخ الكبير" (٤/ ترجمة ١٨٣١)، و"الجرح والتعديل" (٤/ ترجمة ٥٤١)، و"التهذيب" (١٢/ ترجمة ٢٥٣٥).