عن سهل؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأة بسورة من القرآن (١).
[٥٠٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد، عن ابن جريج، عن عطاء أن رجلًا سأل ابن عباس فقال: أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك هل يجزيء عني؟
فقال ابن عباس: ئعم {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ}(٢).
[الشرح]
حديث مالك عن أبي حازم صحيح معاد (٣) بتمامه في كتاب الصداق واختصره الشافعي ها هنا لأنه دخيل في هذا الموضع، وغرضه من إيراده أنه قال في "الأم"(٤): ولا بأس بالإجارة على الحج والعمرة والخير، وهي على الخير أجوز منها على ما ليس بخير، واحتج بالحديث على جواز الإجارة على الخير، وقال: لا يجوز النكاح إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان.
وحديث عطاء عن ابن عباس قد سبق (٥) مرة لكن قال ها هنا: "هل يجزيء عني" بدل قوله: "ألي أجر" هناك وهكذا رواه الشافعي في "الأمالي" عن مسلم بن خالد وحده.
[الأصل]
[٥١٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا القداح، عن الثوري، عن زيد
(١) "المسند" ص (١١٢). (٢) "المسند" ص (١١٢). (٣) يأتي في كتاب الصداق إن شاء الله برقم (١٢١٤). (٤) "الأم" (٢/ ١٢٨). (٥) مرّ برقم (٤٩٧).