وعن جابر بن [زيد](١)، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة"(٢).
وحديث عمر رضي الله عنه يؤكد اعتبار الشهود، وقد صح عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (٣).
الأصل
ومن كتاب التعريض بالخطبة
[١٣٩٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه"(٤).
[١٣٩٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك (٥). والله أعلم.
[الشرح]
مسلم: هو ابن أبي مسلم الخياط المكي.
سمع: ابن عمر، وأبا هريرة، ورأى سعد بن أبي وقاص.
روى عنه: ابن أبي ذئب، وسفيان بن عيينة (٦).
(١) في "الأصل": يزيد. تحريف، والمثبت من "جامع الترمذي". (٢) رواه الترمذي (١١٠٣، ١١٠٤) ورجح وقفه. (٣) رواه البيهقي (٧/ ١٢٦) وقال: إسناده صحيح. (٤) "المسند" ص (٢٩٢). (٥) "المسند" ص (٢٩٢). (٦) انظر "التاريخ الكبير" (٧/ ترجمة ١١٥٢)، و"الجرح والتعديل" (٨/ ترجمة ٨٥٧)، و"تعجيل المنفعة" (١/ ترجمة ١٠٣٥).