[١٤١٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن محمَّد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب أنه قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا.
قال سفيان: وكان ثقة (١).
[١٤١٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس الثقفي، عن رجل من ثقيف، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفًا، فقال رجل: فاجعلها شهرًا ونصفًا؟
فسكت عمر (٢).
[الشرح]
محمَّد: هو ابن عبد الرحمن بن عبيد مولى آل طلحة بن عبيد القرشي كوفي، وثقه ابن عيينة.
سمع: السائب بن يزيد، وعيس ابن طلحة.
وروى عنه: الثوري، وإسرائيل، وشعبة (٣).
وفي الأثر أحكام:
أحدها: أن العبد لا يجمع بين أكثر من امرأتين في النكاح،
(١) "المسند" ص (٢٩٨). (٢) "المسند" ص (٢٩٨). (٣) انظر "التاريخ الكبير" (١/ ترجمة ٤٣٧)، و"الجرح والتعديل" (٧/ ترجمة ١٧٢١)، و"التهذيب" (٢٥/ ترجمة ٥٤٠٢).