وليمة، وفي "الصحيح" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو أهدي إليَّ ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت"(١).
وقوله:"وكان ذلك في غير وليمة" ذكر الحافظ أبو بكر البيهقي أنه من كلام الشافعي رضي الله عنه.
الأصل
ومن كتاب البحيرة والسائبة
[١٥٣١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق"(٢).
[١٥٣٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن؛ أن بريرة جاءت تستعين عائشة، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا.
قال مالك: قال يحيى: زعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لا يمنعك ذلك فاشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق"(٣).
[الشرح]
كانوا في الجاهلية يبحرون البحيرة ويسيبون السائبة، والبحيرة:
(١) رواه البخاري (٢٥٦٨) من حديث أبي هريرة. (٢) "المسند" ص (٣٣٨). (٣) "المسند" ص (٣٣٨).