وقوله:"أنا كنزك" قد فسر عبد الله بن عمر الكنز بالمال الذي لم تؤد زكاته، وبين أن ما أدي زكاته فليس هو بكنز وإن كان مدفونًا، وعلى ذلك ينطبق قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}(١) الآية.
[الأصل]
[٣٩٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس فيما دون خمس ذود صدقة"(٢).
[٣٩٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه قال: أخبرني أبو سعيد الخدري [أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -](٣) قال: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة"(٤).
[٣٩٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة"(٥).
[الشرح]
محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ويقال: ابن