[٤٠٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (١).
[٤٠٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عمر بن حسين، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها قلت (٢): كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض منه عطائي سألني: هل عندك من مال وجبت فيه زكاة؟
فإن قلنا (٣): نعم؛ أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا؛ دفع إلى عطائي (٤).
[الشرح]
عمر بن حسين. روى عن: نافع، وعائشة بنت قدامة.
وروى عنه: عبد العزيز بن [المطلب](٥) ومالك (٦).
وعائشة بنت قدامة بن إبراهيم. روت عن: أبيها (٧).
(١) "المسند" ص (٩١). (٢) كذا في "الأصل" وكتب بالحاشية: "قال" وعليه رمز نسخة. (٣) كذا في "الأصل" وكتب بالحاشية "قلت" وعليه رمز نسخة. (٤) "المسند" ص (٩١). (٥) في "الأصل": الخطاب. خطأ، والمثبت من التخريج. وعبد العزيز بن المطلب هو ابن عبد الله بن حنطب. وأما عبد العزيز بن المطلب فهو أبو الحسن الكوفي، سمع: القمي. (٦) انظر "التاريخ الكبير" (٦/ ترجمة ١٩٨٣)، و"الجرح والتعديل" (٦/ ترجمة ٥٤٩)، و"التهذيب" (٢١/ ترجمة ٤٢١٣). (٧) انظر "الطبقات الكبرى" (٨/ ٤٦٨). قلت: وقد وهم المصنف رحمه الله في ترجمتها وترجمة أبيها: فعائشة هي بنت قدامة بن مظعون. تروي عن أبيها قدامة بن مظعون. يروي عنها ابنها قدامة بن إبراهيم بن محمَّد بن حاطب.