بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة (١).
[الشرح]
الحديث من الطريق الأول والثاني قد مرَّ في الكتاب (٢).
الأصل
ومن كتاب الجنائز والحدود
[١٥٨٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهن في غسل ابنته: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماءٍ وسدرٍ، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور (٣).
[١٥٨٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا بعض أصحابنا، عن ابن جريج، عن أبي جعفر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسل ثلاثًا (٤).
[١٥٨٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسل في قميص (٥).
(١) "المسند" ص (٣٥٥). (٢) هما في كتاب الرسالة وهو ساقط من "الشرح". والحديث رواه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦/ ١٥) كلاهما من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد. وقال النووي في "شرح مسلم": قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده، وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد، قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له بل هو عاصٍ في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا. (٣) "المسند" ص (٣٥٦). (٤) "المسند" ص (٣٥٦). (٥) "المسند" ص (٣٥٦).