أن أبا حنيفة لم يكره التلقي ولا جعل لصاحب السلعة الخيار.
[الأصل]
[٨٤٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان أو مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمَّد بن النعمان بن بشيرة أن أباه أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[فقال](١) إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُكلّ ولدك نحلت مثل هذا"؟ [فقال: لا](٢) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فارجعه".
قال أبو العباس: كان عند أصحابنا كلهم: [مالك](٣) وكان عندي سفيان؛ فلذلك جعلته بالشك (٤).
[٨٤٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال](٥)"لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده"(٦).
[الشرح]
محمَّد: هو ابن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري، سكن دمشق. سمع: أباه، وروى عنه: الزهري (٧).
(١) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند". (٢) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند". (٣) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند". (٤) "المسند" ص (١٧٤). (٥) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند". (٦) "المسند" ص (١٧٤). (٧) انظر "التاريخ الكبير" (١/ ترجمة ٧٩٧)، و"الجرح والتعديل" (٨/ ترجمة ٤٦٤)، و"التهذيب" (٢٦/ ترجمة ٥٦٥٩).