[١٣٢٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال: لا يجوز شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع [عدول (١)].
[١٣٢٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس في شهادة الصبيان: لا تجوز.
وزاد ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: لأن الله تعالى يقول: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}(٢).
[الشرح]
مقصود الأثر الأول أن ما تقبل فيه شهادة النساء الخلص كالولادة وعيوب النساء لا بد فيه من العدد، خلافًا لقول من قال: تقبل شهادة القابلة وحدها؛ وذلك لأن شهادة امرأتين بشهادة رجل على ما قال تعالى {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}(٣) فما لا يقبل فيه إلا بشهادة رجلين لا يقبل فيه إلا شهادة أربع نسوة.
وقوله:"أقل من أربع عدول" أي: من أربع نسوة، والعدل يستوي في الوصف به الذكر والأنثى، وما روي عن علي رضي الله عنه "أنه أجاز شهادة القابلة وحدها"(٤) فقد قال الشافعي: لو ثبت صرنا إليه،
(١) سقط من "الأصل". (٢) الأثر سقط من "الأصل". وهو في "الأم" (٧/ ٨٩). (٣) البقرة: ٢٨٢. (٤) رواه البيهقي (١٠/ ١٥١) وقال: لا يصح، وقال أيضًا: قال إسحاق الحنظلي: لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به ولكن في إسناده خلل.