[١٣١٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثًا، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"(١).
[الشرح]
قد سبق صدر الحديث من رواية الشافعي عن مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، وأتينا هناك بما لا غنى عنه من الشرح (٢).
[الأصل]
[١٣١٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابنة سبع سنين، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين (٣).
[١٣١٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر نعيمًا أن يؤامر أم ابنته فيها (٤).
(١) "المسند" ص (٢٧٥). (٢) سبق في "كتاب اختلاف مالك والشافعي" وهو ساقط من النسخة. والحديث رواه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٩٧٩)، وابن الجارود (٧٠٠)، وابن حبان (٤٠٧٤)، والحاكم (٢/ ٨٢) من طريق ابن جريج. قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. (٣) "المسند" ص (٢٧٥). (٤) "المسند" ص (٢٧٥).