وفسر ابن عباس "الفاحشة" في قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} على بذاءة اللسان، ويقال: بَذُأَ يَبْذَؤُ: إذا فحش.
وعن ابن عباس تفسير "الفاحشة" بالزنا.
وقال: المراد أنها إذا زنت تخرج لإقامة الحد عليها، وأنكرت عائشة وابن المسيب [على](١) فاطمة بنت قيس حيث أطلقت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة من غير أن تذكر السبب الذي نقلت به من بيت زوجها (٢).
[الأصل]
[١٢٧٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبض عن تسع نسوة وكان يقسم منهن لثمان (٣).
[١٢٧٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن هشام، عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة (٤).
[١٢٧٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي رواد، عن ابن جريج، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبها فساق نكاحها وبناءه بها، وقوله لها: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن (٥).
(١) في "الأصل": عن. تحريف. (٢) سبق كلام المصنف على حديث فاطمة بنت قيس في "كتاب العدد" قريبًا. (٣) "المسند" ص (٢٦٧). (٤) "المسند" ص (٢٦٧). (٥) "المسند" ص (٢٦٧).