عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها" فردها علي ولم يرها شيئًا، وقال:"إذا طهرت فليطلق أو ليمسك"(١).
[٩٤٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء"(٢).
[٩٤٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج؛ أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل حسبت تطليق ابن عمر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم (٣).
[الشرح]
عبد الله بن أيمن كذا يوجد في نسخ "المسند" وكذلك رأيته في كتاب [اختلاف](٤) الحديث والرجل: عبد الرحمن بن أيمن المخزومي المكي مولى عزة.
(١) "المسند" (ص ١٩٣). (٢) "المسند" (ص ١٩٣). (٣) "المسند" (ص ١٩٣). (٤) سقط من "الأصل" وهو فيه (ص٢٦٠).