[٧٤٤] أبنا الربيع، سمعت الشافعي يقول: سئل أبو حنيفة عن الصائم يأكل ويشرب ويطأ إلى اطلاع الفجر -وكان عنده رجل نبيل- فقال: أرأيت إن (اطلع)(١) الفجر نصف الليل؟
فقال: الزم الصمت يا أعرج (٢).
[الشرح]
أورد الحافظ أبو بكر الخطيب الحكاية في ترجمة أبي حنيفة من "تاريخ بغداد"(٣) في "باب ما يدل على فقهه وورعه" فقال: أبنا الجوهري، أبنا محمد بن عبد الله الأبهري، ثنا أبو عروبة الحراني، ثنا سليمان بن سيف، سمعت أبا عاصم يقول: قال رجل لأبي حنيفة: متى يحرم الطعام على الصائم؟
قال: إذا طلع الفجر، فقال له السائل: فإن طلع نصف الليل؟
قال: قم يا أعرج.
وفي الروايتين تفاوت واختلاف.
وأشار بقوله:"يا أعرج" إلى ما في كلامه من الخلل والعوج كما في رجل الأعرج، وأمره بالصمت؛ لأن السؤال إذا كان عن محال فلا يجاب عنه وحق السائل تركه، ولا اختصاص للحكاية بهذا الموضع.
[الأصل]
[٧٤٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أخبرني عبد الله بن مؤمِّل،
(١) كذا في الأصل وفي "المسند": طلع. (٢) "المسند" ص (١٥٢). (٣) "تاريخ بغداد" (٣/ ٣٥٢ ترجمة ٧٢٩٧).