ذلك قد فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قصر الصلاة في السفر وأتمَّ (١).
[الشرح]
طلحة بن عمرو: هو الحضرمي المكيّ.
يروي عن: عطاء. ليّنوه وتكلموا فيه (٢).
وروى الحديث المغيرة بن زياد عن عطاء أيضًا (٣).
وقول عائشة:"كل ذلك قد فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" كأنهم كانوا يتكلمون في القصر والإتمام فقالت: قد قصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأتمّ، وبينت أن كلًّا منهما جائز، وبين به أن القصر ليس بعزيمة، واحتج الشافعي له بقوله تعالى:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}(٤) وهذِه اللفظة تشعر بأنه رخصة وليس بحتم كما في قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}(٥) أي: تتجروا في الحج، وقوله:{فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ}(٦).
[الأصل]
[٨٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن ابن حرملة، عن ابن المسيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خياركم
(١) "المسند" ص (٢٥). والحديث رواه الدارقطني (٢/ ١٨٩ رقم ٤٣) وضعفه بطلحة هذا. (٢) انظر "التاريخ الكبير" (٤/ ترجمة ٣١٠٤)، و"الجرح والتعديل" (٤/ ترجمة ٢٠٩٧)، و"التهذيب" (١٣/ ترجمة ٢٩٧٨). قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: لين الحديث. (٣) ومن طريق المغيرة أخرجه الطحاوي (١/ ٤١٥). (٤) النساء: ١٠١. (٥) البقرة: ١٩٨. (٦) النور: ٦٠.