وقوله:"فإن الواحدة تبت" أي: وصف الطلقة بالبتة لا يقتضي الإبانة؛ فإن البت القطع، وطلقة بتة وباتة أي: قاطعة، والطلقة الواحدة تقطع الحل فليس من ضرورة اللفظة الثلاث، ولا تجوز الطلقة الثانية، وروي عن عطاء أنه سئل عن البتة، فقال: يدين، إن أراد الثلاث فثلاث وإلا فهي واحدة. [و](١) عن سعيد بن جبير مثله.
[الأصل]
[١٢٨١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ربيعة، عن القاسم بن محمَّد، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، فكانت في إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها (٢).
[١٢٨٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: أن لها الخيار ما لم يمسها، فإن مسها فلا خيار لها (٣).
[١٢٨٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير؛ أن مولاة لبني عدي بن كعب يقال لها: زبراء أخبرته أنها كانت [تحت](٤) عبد وهي أمة يومئذٍ فعتقت، قالت: فأرسلت إلى حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرًا ولا أحب أن تصنعي شيئًا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت: ففارقته ثلاثًا (٥).
[١٢٨٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب بن أبي
(١) ليست في "الأصل". والسياق يقتضيها. (٢) "المسند" ص (٢٦٨). (٣) "المسند" ص (٢٦٨). (٤) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند". (٥) "المسند" ص (٢٦٩).