قال: فإني والله لا أدعها إلا أن [تقولي](١) لي: حرمها الله.
فقالت: لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني (٢).
[الشرح]
معاذ بن عبيد الله بن معمر: هو التميمي القرشي، يعدّ في أهل المدينة.
سمع: عثمان، وعائشة.
وروى عنه: عبد الله بن أبي مليكة، وغيره (٣).
وقوله:"أن رجلًا سأل عثمان" كأن المراد منه نيار الأسلمي؛ فقد روى الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه سئل عن الجمع بين الأختين مما ملكت اليمين فقال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب أن نيارًا الأسلمي سأل رجلًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأختين مما ملكت اليمين فقال: أحلتهما آية وحرمتها آية ... (٤).
وقوله:"هل يجمع بينهما" أي: في الوطء، أما جمعهما في الملك فلا منع منه.
وقوله:"أحلتهما آية"[أراد](٥) قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}(٦)، وقوله:"وحرمتهما آية" أراد قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}(٧). وذكر أن عثمان رضي الله عنه كان متوقفًا في المسألة لتعارض الآيتين.
(١) في "الأصل": تقول. (٢) "المسند" ص (٢٨٩). (٣) انظر "التاريخ الكبير" (٧/ ترجمة ١٥٦٠)، و"الجرح والتعديل" (٨/ ترجمة ١١٢٠). (٤) رواه البيهقي (٧/ ١٦٤). (٥) ليست في "الأصل". وهي أليق للسياق. (٦) المعارج: ٧٠. (٧) النساء: ٢٣.