وحديثه من رواية ابن جريج منقطع، لكنه روي موصولًا بروايات، فمنها: عن محمَّد بن راشد، عن مكحول، عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه أن عبد الله بن عمر خطب إلى نعيم بن عبد الله -وكان يقال له: النحام أحد بني عدي- ابنته وهي بكر، فقال له نعيم: إن في حجري يتيمًا لي لست مؤثرًا عليه أحدًا، فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ابن عمر خطب ابنتي وإن نعيمًا رده وأراد أن ينكحها يتيمًا له، فأرسل إلى نعيم فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أرضها وأرض ابنتها"(١).
وذكر أن اليتيم كان ابن أخيه، وأنه أراد أن يزوجها منه، وروى إسماعيل بن أمية عن الثقة عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وآمروا النساء في بناتهن"(٢).
[الأصل]
[١٣١٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة فسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟
فقالت: لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشر إن شاء (٣).
[الشرح]
هذا موقوف، وقد روي مرفوعًا مرسلًا من رواية مالك عن زيد بن
(١) رواه البيهقي (٧/ ١١٦). (٢) رواه أبو داود (٢٠٩٥). وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (١٤)، و"الضعيفة" (٣/ ٦٧٧) لجهالة الثقة. (٣) "المسند" ص (٢٧٥).