الصحة فهو محمول على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين فيكون بيع الدين بالدين.
[الأصل]
[٦٨٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري, أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيّ، وحلوان الكاهن (١).
[٦٨٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاريًا؛ نقص من عمله كل يوم قيراطان"(٢).
[٦٨٤] أبنا الربيع، أبنا الشا فعي، أبنا مالك، عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبر، أنه سمع سفيان بن أبي زهير -وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من اقتنى كلبًا نقص من عمله كل يوم قيراطان".
قالوا: أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: إي ورب هذا المسجد (٣).
= والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٩٣٠). وأما حديث ابن عباس: فرواه ابن حبان (٥٠٢٨) موصولًا، ورواه ابن الجارود (٦٠٩، ٦١) مرسلًا وموصولًا. ورجح رواية عكرمة مرسلًا البخاري كما في "علل الترمذي" (٣١٩)، وأبو حاتم (١١٤٩). (١) "المسند" ص (١٤١). (٢) "المسند" ص (١٤٢). (٣) "المسند" ص (١٤١).