الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أن زوجها بعث إليها من اليمن بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا: والله ما لها نفقة [إلا](١) أن تكون حاملًا.
ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها.
وقول جابر:"نفقة المطلقة ما لم تحرم" كأنه يريد ما لم تبن ولم تحرم رجعتها، فإذا بانت وحرمت الرجعة لم تجب النفقة، فإن واساها بشيء فهو من البر والمعروف.
وقول عطاء:"ليست الحبلى منه في شيء" أي: لا سبيل له عليها بالرجعة، وإنما ينفق إذا كانت حاملًا للحمل.
[الأصل]
[١٤٣٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن أبي عوانة، عن منصور بن المعتمر، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي - رضي الله عنه -؛ أنه قال في امرأة المفقود أنها لا تتزوج (٢).
[١٤٣٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار أبي الحكم، عن علي في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته: هي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا تخير (٣).
[الشرح]
أبو عوانة: هو الوضاح، يقال: ابن عبد الله الكندي الواسطي،
(١) سقط من "الأصل". والمثبت من "صحيح مسلم". (٢) "المسند" ص (٣٠٣). (٣) "المسند" ص (٣٠٣).