[١٤٤٨]، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أنها كانت تقول: نزل القرآن لعشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صيرن إلى خمس يحرمن، فكان لا يدخل على عائشة رضي الله عنها إلا من استكمل خمس رضعات (١).
[١٤٤٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج، أظنه عن أبي هريرة قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء (٢).
[١٤٥٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تحرم [المصة](٣) ولا المصتان، ولا الرضعة ولا الرضعتان"(٤).
[الشرح]
الحجاج: هو ابن الحجاج بن مالك الأسلمي، من أهل الحجاز.
روى عن: أبيه، وعن أبي هريرة.
وروى عنه: عروة بن الزبير.
ولأبيه الحجاج بن مالك صحبة ورواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥).
وحديث عائشة قد سبق في الكتاب من رواية الشافعي عن مالك
(١) "المسند" ص (٣٠٧). (٢) "المسند" ص (٣٠٧). (٣) في "الأصل": المص. والمثبت من "المسند". (٤) "المسند" ص (٣٠٧). (٥) انظر "التاريخ الكبير" (٢/ ترجمة ٢٨١٠)، و"الجرح والتعديل" (٣/ ترجمة ٦٧٦)، و"التهذيب" (٥/ ترجمة ١١١٤).