[بحديث](١) عثمان في حق غيره وإن حُدث أنه نكح ميمونة محرمًا، وذهب أبو حنيفة إلى أن الإحرام لا يمنع صحة النكاح أصلًا.
[الأصل]
[١٢٤٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبد الله والحسن ابني محمَّد بن علي [وكان الحسن أرضاهما](٢) عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب.
وأبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني [محمَّد (٣) بن] علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية (٤).
[١٢٤٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة (٥).
[الشرح]
الربيع: هو ابن سبرة الجهني.
سمع: أباه.
وروى عنه: الليث بن سعد، وعمارة بن غزية، وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وعبد العزيز وعبد الملك ابنا الربيع بن سبرة، والزهري، وعمر بن عبد العزيز (٦).
(١) في "الأصل": الحديث. تحريف. (٢) في "الأصل": عن الحسن أيضًا هما!. تحريف، والمثبت من "المسند". (٣) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند". (٤) "المسند" ص (٢٥٤). (٥) "المسند" ص (٢٥٥). (٦) انظر "التاريخ الكبير" (٣/ ترجمة ٩٣٠)، و"الجرح والتعديل" (٣/ ترجمة ٢٠٧٥)، و"التهذيب" (٩/ ترجمة ١٨٦٢).